الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ الحديث الرابع: موثق. باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الصدوقان و أكثر الأصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح في القبر و قرضها بعده و هو حسن. و نقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر، و لا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن و تعيين القرض بعده. الحديث الثاني: مرسل. و ما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور و قال ابن أبي عقيل: بوجوب إعادته، و الخبر يدفعه. الحديث الثالث: حسن.
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلَ