الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ الحديث الثالث: صحيح. و يحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر. الحديث الرابع: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" من فوق الثياب" يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم و هذا وجه جمع بين الأخبار فلا تغفل، الحديث الخامس: صحيح. و قال في مشرق الشمسين: يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب و الدخل بالتحريك العيب و الضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم و قد يقرأ بالبناء للفاعل و يجعل الإشارة إلى التلذذ و ضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. و قال السيد الداماد (قدس سره): يدخل على صيغة المعلوم و اسم الإشارة للتغسيل و ضمير الجمع المجرور للرجال و على للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به و يكون عليهم وبالا و نكالا في النشأة الآخرة و ربما يتوهم الفعل على البناء للمجهول، و ضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة ذُو مَحْرَمٍ- هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا قَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.