عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً وَ لْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ و المعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة، و لا يستقيم على قانون اللغة و لا يستصحه أحد من أئمة العربية. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: تجب المساواة في الذكورية و الأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا، و في كتابي الأخبار اضطرارا و الأظهر أنه من وراء الثياب، و طفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا، و المحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب و هو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و لو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد و الشيخ في التهذيب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغميض العينين، و قيل يؤمم. و في النهاية: يدفن بغير غسل و لا يؤمم، و في رواية المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام)" يغسل بطن كفيها و وجهها ثم ظهر كفيها" فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء مِثْلَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ