مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ(عليها السلام)قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)كَأَنَّكَ اسْتَفْظَعْتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ لِي كَأَنَّكَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُكَ فَقُلْتُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي لَا تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ(عليها السلام)لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسَى(عليه السلام)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ قوله (عليه السلام)" تغتسل النصرانية" ذهب إلى جواز تغسيل النصراني و النصرانية الشيخان و أتباعهما، و ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل. و قال الفاضل التستري ((رحمه الله)): كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب. الحديث الثالث عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" استفظعت" قال في القاموس: استفظعه وجده فظيعا. قوله (عليه السلام):" فإنها صديقة" أي معصومة فإن الصديقة و الصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا و فعلا و هو لا يتحقق إلا مع العصمة و يشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص. امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَتْرِهِ قُلْتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا وَ وَجْهُهَا وَ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ