عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قوله (عليه السلام)" يغسل بطن كفيها" يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه. باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه الحديث الأول: مجهول. ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب، و كذا تغسيل الرجل الصبية، و جوز المفيد و سلار إلى خمس و جوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة، و منع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا. باب غسل من غسل الميت و من مسه و هو حار و من مسه و هو بارد الحديث الأول: حسن. و قال شيخنا البهائي ((رحمه الله)): قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت عليه السلام قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَإِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً قَالَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ حَارٌّ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ بَارِدٌ