الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ عَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُكَفِّنُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ الغسل بالمس بعد التغسيل، و الحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه. أقول: يمكن أن يكون المراد أنه لا يتوهم ذلك فإنه لو كان يلزم الغسل لا يلزم ههنا لأنه يمس الثياب فكيف و لا يجب الغسل ههنا. بمس البدن أيضا و يمكن أن يقال: الميت الذي يدفن يمكن أن لا يغسل لعدم الماء و التيمم مع جوازه، الظاهر أنه لا ينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد و إن كان نادرا. الحديث الثاني: صحيح. و قال في الحبل المتين: قد دل الحديث على تأخير غسل المس على التكفين، و هو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه، و علل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب و يستحب فوريته، و احتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. أقول: الحق أنه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل، و أنه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع أن فيه رعاية الميت و التعجيل المطلوب في تجهيزه و الحذر من خروج شيء منه لكان وجها، و المراد من العاتق. المنكب و الوضوء في قوله (عليه السلام): في آخر الحديث" إلا أن يتوضأ من تراب القبر" عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ حَارٌّ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ بَارِدٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.