أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ لعل، المراد به غسل اليد أي إلا أن يغسل يده مما أصابها من تراب القبر، و إطلاق الوضوء على غسل اليد شائع، و أما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد لأن إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس و أيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل هو المقلب و المشهور أنه الصاب، و تظهر عمدة الفائدة في النية و الأحوط نيتهما معا. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و نقل العلامة في المنتهى الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد و قبل الغسل، و قال السيد: باستحباب الغسل مطلقا. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح. و يدل على كراهة الغسل لمن أدخله القبر، بل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل، بل على عدم وجوب الغسل إذا يمم الميت لكن الفرض نادر مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَنْهَى عَنِ الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ حَارٌّ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ بَارِدٌ