سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ و المعارض أقوى. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز تقبيل الميت، و استدل به على عدم الغسل إذا كان حارا، و فيه نظر، و يدل على جلالة ابن مظعون. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و استدل به على ما ذهب إليه العلامة ((رحمه الله)) من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا، و لي فيه نظر إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب، و على تقدير النصب يدل وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة، فلا يدل على مدعاهم، بل على خلافه أدل فتدبر. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و كان فيه نوع تقية، كما لا يخفى و قد مر الكلام فيه.
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ حَارٌّ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ هُوَ بَارِدٌ