الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

سَهْلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)حِينَ احْتُضِرَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِي وَ شُقُّوا لِي شَقّاً فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا عليه بشيء، ذهب إليه علماؤنا. و به قال الشافعي: و أكثر أهل العلم. لقول ابن عباس: إن النبي (صلى الله عليه و آله) لحد له أبو طلحة الأنصاري، و قال: أبو حنيفة الشق أفضل لكل حال. الحديث الأول: ضعيف. و في التهذيب هكذا سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حد القبر إلخ. قوله (عليه السلام):" و قال بعضهم إلى الثدي" قال في الذكرى: لعله كلام الراوي لأن الإمام لا يحكي قول أحد. قوله (عليه السلام):" حتى يمد الثوب". ربما يستدل به على استحباب مد الثوب على القبر عند الدفن، و لا يخفى ما فيه: إذا الظاهر أن المراد به التقدير للتحديد. قوله (عليه السلام):" أغمي عليه" قال: الشهيد الثاني ((رحمه الله)) لا يريد به حقيقة الإغماء بل مجازه بمعنى أنه قد حصل له ما أوجب عند الحاضرين أن يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة، لأن المعصوم ما دام حيا لا يجوز أن يخرج من التكليف، الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فقد صدقوا" أي هو أفضل. و إنما أوصى (عليه السلام) بذلك لأنه كان بادنا و كان لا يحتمل أرض المدينة لرخاوتها للحد المناسب له (عليه السلام) كما و رد

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ وَ الشَّقِّ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لُحِدَ لَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.