الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُكْبَاناً فَقَالَ أَ مَا قوله (عليه السلام):" إن كان مخالفا" إلخ يدل بمنطوقه على المنع من المشي أمام الجنازة المخالف، و بمفهومه على التخيير في جنازة المؤمن. " تذنيب" اعلم أن الظاهر: في الجمع بين أخبار هذا الباب حمل أخبار النهي و المرجوحية على جنازة المخالف، لكن الأولى عدم المشي أمامها مطلقا، لدعوى الإجماع، و شهرة خلافه بين العامة حتى إنهم نسبوا القول بذلك إلى أهل البيت (عليهم السلام)، قال: بعض شراح صحيح مسلم كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، هو قول علي بن أبي طالب (عليه السلام) و مذهب الأوزاعي و أبي حنيفة و قال جمهور الصحابة و التابعين و مالك و الشافعي و جماهير العلماء: المشي قد أمها أفضل، و قال الثوري و طائفة: هما سواء، باب كراهة الركوب مع الجنازة قال في المنتهى يستحب المشي مع الجنازة و يكره الركوب و هو قول العلماء كافة. الحديث الأول: حسن. بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد، قوله (عليه السلام):" و قد أسلموه" قال الجوهري: أسلمه أي خذله. اسْتَحْيَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُكْبَاناً وَ قَدْ أَسْلَمُوهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ مَعَ الْجَنَازَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.