الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الحديث الثاني: مرسل، مجهول. الحديث الثالث: مرسل. أقول: الخبر الأول و الثالث متحدان في المضمون، و التوفيق بينهما و بين الثاني: إما بحملها على غير الهيئة المسنونة و حمله عليها، أو بالحمل على اختلاف الموتى في مراتب الإيمان و الفضل، و اختلاف المشيعين في إخلاصهم و نياتهم. و قوله (عليه السلام):" بقائمة السرير" أي بقائمة واحدة. باب جنائز الرجال و النساء و الصبيان و الأحرار و العبيد أقول: يظهر من المنتهى أنه لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز، و يجوز التفريق أيضا و قال: لو اجتمعت جنازة الرجل و المرأة، جعل الرجل مما يلي الإمام، و المرأة مما يلي القبلة، قاله علماؤنا، ثم قال: هذه الكيفية و الترتيب ليس واجبا بلا خلاف. قال: الشهيد في الذكرى: و التفريق أفضل و لو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله و تخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخاف الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قَالَ يُوضَعُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ وَ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.