الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ الرَّجُلَ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَ أَخَّرَ الْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ قَدَّمَ الصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ الْكَبِيرَ (عليه السلام)، و قد حمل على التقية للإجماع، و لما سيأتي من الأخبار، و يحتمل أن يكون كناية عن الإتمام، لأن التسليم غالبا في الصلوات يستلزمه، أو يحمل على ما إذا صلى خلف المخالف فإنه يسلم عند التمام، لكنهما بعيدان، قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها، و ظاهرهم. عدم المشروعية فضلا عن استحبابه قال: في الخلاف ليس فيها تسليم، و احتج عليه بإجماع الفرقة، و نقل عن العامة: التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، و هو يفهم، كونه غير سنة عنده، و قال ابن الجنيد: و لا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه، و هذا يدل على شرعيته للإمام، و عدم استحبابه لغيره، أو على جوازه للإمام من غير استحباب، بخلاف غيره انتهى. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" كان إذا صلى" إلخ رواه في التهذيب عن سهل بهذا الإسناد كما هنا، و في الفقيه مرسلا كان علي (عليه السلام): (إذا صلى) لعل و ما في الفقيه أظهر و على ما في الكتابين فالمراد. الرسول، أو أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما)، أو الصادق (عليه السلام) بأن يكون القائل طلحة: و يمكن أن يقرأ الأفعال على البناء للمجهول. و قوله (عليه السلام):" قدم المرأة" أي إلى القبلة و كذا البواقي، و يدل على بعض التفصيل الذي نقلنا عن القوم. و ظاهر العبد و الحر، و الصغير، و الكبير، كونهما

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.