حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام في الموضعين ذكرين، و كذا الرجل ظاهره البالغ، فلا يستفاد منه حكم اجتماع الطفل و البالغة و العبد و الحرة، الحديث الرابع: صحيح. و يدل على تقديم الرجال على النساء. الحديث الخامس: مرسل. لكنه معتبر لإجماع العصابة على تصحيح ما صح عن ابن بكير، و يدل على تقديم الصبيان على النساء، و بإطلاقه بل بعمومه يشمل ما إذا لم يجب عليهم الصلاة فيدل على جواز إيقاع الصلاة الواحدة على من لم يجب عليه الصلاة و من وجب عليه معا: و التمسك في نفيه بما ذكروه من اختلاف الوجه لا وجه له، في مقابلة النص. مع أن أمر النية هين و لا دليل أيضا على عدم جواز اتصاف فعل واحد بالوجوب و الندب عن جهتين سوى الاستبعاد و الله يعلم. الحديث السادس: مرسل كالموثق و دلالته ظاهرة.
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ