عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة قال الشيخ: في المبسوط: و المفيد و أبو الصلاح: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل و صدر المرأة و عليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم، و قال الشيخ في الخلاف: يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة و به قال علي ابن بابويه، و قال: ابنه في المقنع إذا صليت على الميت فقف عند صدره و كبر ثم قال: و إذا صليت على المرأة فقف عند صدرها و للشيخ في الاستبصار قول ثالث: إنه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل، قال في المنتهى: بعد ما اختار القول المشهور و استدل عليه، هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا، ثم نقل رواية موسى بن بكر فقال و الكل جائز. الحديث الأول: مرسل. لكنه معتبر لكون المرسل: ابن المغيرة و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و هو حجة المشهور مع رواية عمرو بن شمر عن جابر. الحديث الثاني: ضعيف. و هو حجة الشيخ في الاستبصار. و أول خبر ابن المغيرة بأن قوله" مما يلي صدرها" المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس، و قد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ