الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ منه، و أول في التهذيب هذا الخبر بأن قوله" عند صدره" يعني الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره، و كذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب. أقول: أخبار العامة و أقوالهم أيضا في ذلك مختلفة لا يتأتى حمل البعض على التقية، فالقول بالتخيير لا يخلو من قوة و إن كان العمل بالمشهور أولى. باب من أولى بالصلاة على الميت الحديث الأول: حسن. و لا يضر إرساله لكون المرسل ابن أبي عمير. قوله (عليه السلام)" أولى الناس بها" فسر الأصحاب أولى الناس بالوارث و قطعوا بأن الوارث أحق بالصلاة عليه من غيره بل ظاهرهم أنه مجمع عليه و استدلوا باية" أُولُوا الْأَرْحٰامِ" و بهذا الخبر و بخبر ابن أبي نصر الاتي. و قال بعض المتأخرين: لو قيل: إن المراد" بالأولى" هنا أمس الناس بالميت رحما، و أشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا. و قال الشهيد الثاني ((رحمه الله)) اعلم: أن ظاهر الأصحاب (إن أذن الولي) إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.