عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ أقول: الظاهر أن المراد إمامة هذه الصلاة إذ الظاهر أن ليس المراد بكون الإمام أحق أو الوارث أحق أن لا يصلي عليها غيرهم، مع هذا الحث و الترغيب العظيم الوارد في الأخبار من غير تقيد بأحد، فما ذكره ((رحمه الله)) متين و إن اعترض عليه بعض من تأخر عنه. الحديث الثاني: ضعيف. و يدل على أن الزوج أولى في الصلاة و الغسل من الأب و الولد و الأخ. الحديث الثالث: مجهول موافق لما سبق في الدلالة. و اعلم أن كون الزوج أولى من سائر الأقارب، هو المعروف من مذهب الأصحاب، و ورد صحيحة حفص بن البختري و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأن الأخ أولى من الزوج، و حملهما الشيخ و غيره على التقية. أقول: و إن وافقنا على كون الزوج أولى من العصبات الشعبي، و عطاء، و عمر ابن عبد العزيز، و إسحاق، و أحمد في رواية، لكن حكم بأولوية العصبات جماعة منهم سعيد بن المسيب، و الزهري، و أبو حنيفة، و مالك. و الشافعي، و أحمد في رواية و هؤلاء أكثر، و أقوالهم بين العامة أشهر و رعاية التقية في آرائهم أظهر. ثم اعلم أن المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالزوج، و لا يتعدى إلى
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ