الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا الزوجة، و ربما قيل بالمساواة لشمول اسم الزوج لهما لغة و عرفا، و لا يخفى ضعفه فإن ذلك إنما يتم مع إطلاق لفظ الزوج، لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما في الرواية. الحديث الرابع: ضعيف إلا أنه كالموثق لأنهم ذكروا في طلحة أن كتابه معتمد. و يدل على أن إمام الأصل (عليه السلام) أولى من كل أحد حتى الوارث في الصلاة على الميت كما هو المشهور، و قال العلامة: إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت إذا قدمه الولي و يجب عليه تقديمه لقوله تعالى" النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" و الإمام يثبت له ما يثبت للنبي من الولاية، و قال الشيخ: فإن لم يقل الولي لم يجز له أن يتقدم. و استدل لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، و إلا فهو غاصب، و لا يخفى ضعف هذا القول، إذ عموم الخبر الأول مؤيد بعمومات الايات و الأخبار الدالة على أولوية الإمام في كل أمر من أمور الدين و الدنيا و ولايته على كل أحد، و الخبر الثاني مخالف لهما فالعمل بالأول متعين مع أن الخبر الثاني غير صريح في الاستئذان، بل يمكن أن يكون الضمير في قوله" و إلا فهو غاصب" راجعا إلى الولي، و أيضا يحتمل أن يكون المراد بالسلطان غير إمام الأصل بقرينة التنكير كما ذكره الشهيد (ره) و كيف يتوهم ذلك مع أنه يلزم مع عدم إذن الولي له (عليه السلام) إما تركه للصلاة أو اقتداؤه (عليه السلام)

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.