مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ ثوبه نظر؟ من الأصل، و أنها دعاء و أحقية الخبث بالنسبة إلى الحدث، و من ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث، و من إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك، و للاحتياط، و لم أقف في هذا على نص و لا فتوى، ثم قال: و الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع و الإبطال بما يبطل خلا ما يتعلق بالحدث و الخبث انتهى. أقول: يمكن أن يفرع على الخلاف المذكور، اشتراط العدالة في إمامة تلك الصلاة، و يؤيد العدم عدم فوت فعل من الأفعال عن المأموم بسبب الائتمام و الله يعلم. الحديث الثاني: حسن. و ظاهره لزوم الطهارة و أن التيمم لضيق الوقت و حمل على الاستحباب جمعا. الحديث الثالث: مجهول. بعبد الحميد، و في بعض النسخ ابن سعيد، و في بعضها ابن سعد، و ذكره الشيخ في الرجال مرة هكذا و مرة هكذا، و الظاهر أنهما واحد و الخبر معتبر لإجماع العصابة على صفوان. قوله (عليه السلام):" أحب إلى" ظاهره الاستحباب، و يمكن أن يكون مراده أَ لِيَ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ