عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْفُفْنَ خاف أن تفوته الصلاة، ثم استدل بهذا الخبر. و قال شيخنا البهائي: ((رحمه الله)) يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أمور. الأول: أن الضرب باليدين خارج عن التيمم كما هو مذهب العلامة. الثاني: عدم اشتراط اتصال المضروب عليه فلو كان فيه بعض الفرج جاز إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج. الثالث: أن التيمم على الخزف غير جائز، لأن تخصيصه (عليه السلام) بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطى ذلك، ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير ظاهر، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال و إن لم يخف الفوت، ثم إطلاقه (عليه السلام) الحائط على ما يعم حائطه و حائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير كالصلاة في المكان بشاهد الحال.
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ