حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ تُصَلِّي الْحَائِضُ قوله (عليه السلام):" و لا تقدمهن". ظاهر النهي عدم الجواز و المشهور الكراهة، و الأولى الترك، للنهي في الأخبار الكثيرة، و عدم المعارض، و لا يخفى أنه ليس فيه دلالة صريحة على إمامة بعضهن لبعض. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" تقدمت المرأة" إلخ يمكن أن يكون التقدم بحسب الأفعال أو الرتبة، و المراد إمامتها و أن يكون المراد تقدمها قليلا بحيث لا تتقدم بجميع بدنها، و لا تبرز من بينهن و الله يعلم. الحديث الثالث: موثق. و يدل على عدم اشتراطها بالطهارة، و على جواز صلاة الحائض على الجنازة و على لزوم انفرادها عن الصف، و يحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرجال فلا اختصاص له بالحائض، بل هذا حكم مطلق النساء، و يؤيده تذكير الضمير و أن يكون المراد تأخرها عمن لم يتصف بصفتها من النساء أيضا، و هذا هو ظاهر الأكثر و يشعر به. قوله (عليه السلام):" تقوم منفردة". قال في التذكرة، و إذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام و المؤتمون خلفه صفوفا، و إن كان بينهم نساء. وقفن آخر الصفوف عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً
الكافي — كتاب الجنائز · صلاة النساء على الجنازة لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز.