الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٥

حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ الْجُنُبُ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ و إن كان فيهن حائض انفردت بارزة عنهم و عنهن، و يدل عليه ظاهر كلامه في المنتهى أيضا. و قال الشهيد في الذكرى: عند ذكر كيفية صلاة النساء على الجنازة، و في انفراد الحائض هنا نظر، من خبر محمد بن مسلم فإن الضمير يدل على الرجال و إطلاق الانفراد يشمل النساء، و به قطع في المبسوط و تبعه ابن إدريس و المحقق انتهى. أقول: الاستدلال بتلك الأخبار على تأخرها عن النساء لا يخلو من إشكال. الحديث الرابع: حسن. و الكلام فيه كالكلام فيما تقدم، و الاستدلال بتأخرها عن النساء هنا أخفى كما لا يخفى. الحديث الخامس: مرسل. و يدل على جواز صلاة الحائض على الجنازة، و التعليل بأنه ليس فيها ركوع و سجود يمكن أن يكون المراد به أنه ليس بصلاة حقيقة فيجوز للحائض الإتيان بها، لأن الصلاة الحقيقية تلزمها الركوع و السجود، و أن يكون المراد أن هذا النوع من الصلاة لا تشترط فيها الطهارة، و يدل على رجحان تيمم الجنب لها و بإطلاقه أو بعمومه يشمل ما إذا وجد الماء أيضا و أمكنه الغسل، و في موثقة

الكافي — كتاب الجنائز · صلاة النساء على الجنازة لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز.

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.