الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ سماعة في التهذيب، يتيمم الحائض أيضا. و المشهور: استحباب التيمم لهما بل لا خلاف فيه ظاهرا، قال في المنتهى. يستحب للحائض و الجنب أن يتيمما. باب وقت الصلاة على الجنائز لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع هذه الصلاة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة، و لا كراهة لها أيضا و إن كانت في الأوقات الخمسة المكروهة قال في المعتبر يصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق فريضة حاضرة، و به قال: الشافعي و أحمد، و قال: الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسة، و قال: أبو حنيفة و مالك لا يجوز و عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها، و قال في التذكرة: و يصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة، ذهب إليه علماؤنا أجمع. الحديث الأول: مرسل. كالموثق. لكون الإرسال عن غير واحد، و يدل على جواز إيقاعها في جميع الساعات. الحديث الثاني: صحيح. و في التعميم صريح و معلل بأنها ليست بذات ركوع و سجود حتى يجري الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.