عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَا أَبَا بَكْرٍ تَدْرِي كَمِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ قُلْتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ أقول يرد عليه أيضا إن الخروج بالتكبيرة الرابعة غير مسلم، بل لعله يكون الخروج بإتمام الدعاء الرابع. الخامس: قوله (عليه السلام):" ثم صلى على الأنبياء و دعا" يحتمل أن يكون المراد الدعاء للأنبياء، و أن يكون المراد الدعاء للميت، و تركه في الصلاة على المنافق ربما يؤيد الثاني. السادس: قوله (عليه السلام):" فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين" أي الدعاء لهم لأنه (عليه السلام) ذكر بعد ذلك الصلاة و قال و لم يدع للميت و إن احتمل أن يكون المراد: النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان (صلى الله عليه و آله) يأتي بها للمؤمنين، بل أمره بنقصها و الأول أظهر. الحديث الرابع: مرسل، و قد مر تفسيره. الحديث الخامس: مجهول. و قد مضى تفسيره أيضا.
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ عِلَّةِ تَكْبِيرِ الْخَمْسِ عَلَى الْجَنَائِزِ