عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت و أنه ليس فيها تسليم الحديث الأول: حسنة الفضلاء. قوله (عليه السلام): ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت" إلخ. يدل على عدم القراءة فيها، و لا خلاف فيه بين علمائنا، و وافقنا على ذلك من العامة الثوري و الأوزاعي و مالك و أبو حنيفة، و قال: الشافعي و أحمد و إسحاق و داود تجب فاتحة الكتاب، و ظاهره لزوم الدعاء و عدم تعين دعاء مخصوص كما هو مختار الأكثر، و قد مر الكلام فيه. و ربما يقال هذا لا ينافي كون أحد الأدعية المنقولة واجبا و لا يخفى ما فيه. قوله (عليه السلام):" و أحق الموتى أن يدعى له المؤمن" أي الدعاء للمؤمن الخالص أو كل مؤمن أهم من الدعاء للمستضعف و لمن لا يعرف حاله أو للفاسق على الأول، و التعميم أولى لأن احتياج الفاسق إلى الشفاعة أكثر. و قوله ((عليه السلام)): و أن يبدأ يمكن عطفه على قوله إن يدعى أي: و أحق الموتى أن يبدأ في الصلاة عليه بالصلاة على رسول الله ((صلى الله عليه و آله و سلم)) المؤمن، و يمكن أن يقدر فيه فعل، أي يلزم أن يبدأ أو مبتدأ، أي: أحق ما يبدأ به و أن يكون معطوفا على المعنى فإن الجملة السابقة في قوة ينبغي أن يدعى فتدبر.
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ