مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا الجسد الأصلي للسؤال و الله يعلم. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" قال" أي الرضا ((عليه السلام)): و هذا الإضمار شائع في التصانيف لسبق ذكر المعصوم ((عليهم السلام)). الحديث السابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" قال ماتت" القائل هو الراوي. قوله (عليه السلام):" قال اللهم" القائل هو الصادق (عليه السلام) قوله:" و لا أعلمه" أي أظنه، و هذا كلام الراوي أي أظن أنه ((عليه السلام)) قال: و كانت عدوة لله و لنا. باب الجنازة توضع و قد كبر على الأولة الحديث الأول: صحيح. أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ قوله (عليه السلام)" إن شاءوا تركوا" قال: الشهيد (ره) في الذكرى لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الأولى، قال الصدوقان و الشيخ: يتخير في الإتمام على الأولى، ثم يستأنف أخرى على الثانية، و في إبطال الأولى و استئناف الصلاة عليهما لأن في كل من الطريقين تحصل الصلاة، و لرواية علي بن جعفر و هي قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرة الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، و بين رفعها من مكانها و الإتمام على الأخيرة و ليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة. نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليهما لأنه قطع لضرورة، إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبير إليها؟ مع توقف العمل على النية، فأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الان لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين، ثم قال: قال ابن الجنيد: يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا، فإن شاء أومأ إلى أهل الأولى ليأخذوها و يتم على الثانية خمسا و هو أشد طباقا للرواية، و قد تأول رواية جابر عن الباقر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كبر عشرا، و سبعا، و ستا، بالحمل على حضور جنازة ثانية و هكذا انتهى. أقول: ما ذكره (ره) هو الظاهر من الخبر، و يحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الأولى و استئناف الصلاة على الأخيرة مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة على الأخيرة و وضعها بأن يكون المراد بقوله (عليه السلام) و أتموا إيقاع الصلاة تماما. عَلَى الْأَخِيرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابٌ فِي الْجَنَازَةِ تُوضَعُ وَ قَدْ كُبِّرَ عَلَى الْأَوَّلَةِ