الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(عليه السلام)جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحُسَيْنُ(عليه السلام)مَرَّتْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ و قال: العلامة (ره) في المنتهى إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها و به قال: الفقهاء، و ذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري و غيره إلى وجوب القيام لها، و عن أحمد رواية بالاستحباب، لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه و آله) ترك القيام لها و في الحديث: أن يهوديا رأى النبي (صلى الله عليه و آله) قام للجنازة فقال يا محمد هكذا نصنع؟ فترك النبي (صلى الله عليه و آله) القيام لها، و من طريق الخاصة رواية زرارة انتهى. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام)" مرت" إلخ. أقول: يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامة فيما رواه عن النبي (صلى الله عليه و آله) و يدل على استحباب القيام إذا كانت الجنازة ليهودي لا للتعظيم كما يظهر من أخبارهم، بل لتعظيم الإسلام و تحقير الكافر، و ربما يستفاد من التعليل اطراد الحكم في مطلق الكافر كما فهمه الشهيد (ره) في الذكرى حيث قال: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول علي (عليه السلام) قام رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم قعد و لخبر زرارة. نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر مثنى الحناط، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى. أقول: لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر إلا أن يكون مراده وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَلَى طَرِيقِهَا جَالِساً فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ لِذَلِكَ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابٌ نَادِرٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.