عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ لَا الطَّيْلَسَانُ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ وَ بِذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)جَرَتْ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ الشرعية و الاستحباب. باب دخول القبر و الخروج منه الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لا ينبغي" ظاهره كراهة استصحاب هذه الأشياء قال: المحقق في المعتبر يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره و أن يتحفى و يكشف رأسه هذا مذهب الأصحاب. و قال: الشهيد (ره) في الذكرى يستحب لملحده حل أزراره و كشف رأسه و حفاؤه إلا لضرورة، ثم قال: و ليس ذلك واجبا إجماعا. أقول: لم يتعرض الأصحاب لاستحباب وضع الرداء عند النزول في القبر مع دلالة الأخبار التي استدلوا بها على سائر الأحكام عليه. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" و لا الطيلسان" بفتح الطاء و اللام على الأشبه الأفصح، و حكي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَشْهَدْ وَ لْيَذْكُرْ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ دُخُولِ الْقَبْرِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ