مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ قَالَ قُلْتُ وَ الْخُفَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ كسر اللام و ضمها حكاهما القاضي عياض و النووي. و قال: صاحب كتاب مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر، و قال: ابن دريد في الجمهرة وزنه فيعلان، و ربما يسمى طيلسا و قال: ابن الأثير في شرح مسند الشافعي: الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب، و هو مثل الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف، و ربما ترك في بعض الأوقات على الرأس و سمي رداء كما يسمى الرداء طيلسانا. أقول: لم يذكروا أيضا ترك الطيلسان و لعلهم اكتفوا بكشف الرأس عنه فإن الطيلسان على ما يظهر مما نقلنا يستر الرأس أيضا. قوله (عليه السلام):" و المعوذتين" بكسر الواو و الفتح خطأ. قوله (عليه السلام):" و إن قدر" فيه التفات. و سيأتي باقي الأحكام التي تستنبط من هذا الخبر في باب سل الميت. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" لا بأس بالخف" يدل على أن العامة ينكرون نزع الخف و على أنه لا بأس بعدم نزعه في التقية و على كراهته عند عدم التقية. قال: العلامة (ره) في التذكرة يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ دُخُولِ الْقَبْرِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ