الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقَبْرَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَ لَا يَخْرُجْ إِلَّا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ و التحفي و كشف رأسه. و قال الشيخ: و يجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة و التقية. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فلا يخرج" يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه، و حمل على الكراهة. قال: الشهيد في الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) لكل شيء باب و باب القبر مما يلي الرجلين، و لرواية السكوني، و الظاهر أن هذا النهي و النفي للكراهية، و وافق ابن الجنيد (ره) في الرجل و قال: في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا، أو للبعد عن العورة، و الأحاديث مطلقة انتهى. الحديث الخامس: ضعيف مرفوع مضمر. قوله (عليه السلام):" يدخل الرجل" يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين و تعين الخروج من قبل الرجلين. قوله (عليه السلام): في رواية: أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبي (صلى الله عليه و آله). قوله (عليه السلام):" إن لكل بيت بابا" أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول و الخروج و إدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك و لعل العلامة لذلك قال: في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ دُخُولِ الْقَبْرِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.