الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٤

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً يجديه هذا التوجيه، و التعليل بالقساوة ضعيف و معارض بأنه أرفق للميت و أشفق عليه و كراهة الإهالة لعدم الضرورة الداعية إليها، بخلاف ارتكاب الدفن فإن فيه مصلحة للميت و إرفاقا له فقياسه عليها مع بطلانه رأسا قياس مع الفارق، فالأظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر و الله يعلم. الحديث الثاني: حسن. و قد مر الكلام فيه. الحديث الثالث: مرسل. قوله (عليه السلام):" فأرخى نفسه فقعد" قال الجوهري: أرخيت الستر و غيره إذا أرسلته. أقول: يدل على كراهة إدخال الوالد ولده في القبر و على عدم كراهة القعود قبل دفن الميت بل على استحبابه، و سيأتي الكلام فيه في باب من حثا على الميت و على جواز إطلاق لفظ الصلاة في الدعاء على غير المعصوم و على علو منزلة إسماعيل. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" إن شاء أدخل" إلخ. يدل على عدم تعين عدد مخصوص لذلك،

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَنْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا يَدْخُلُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.