حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ و على جواز إدخال الشفع و الوتر و على أن الاختيار في ذلك إلى الولي و ربما يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه و فيه نظر. قال العلامة في المنتهى: لا توقيف في عدد من ينزل القبر و به قال: أحمد و قال: الشافعي يستحب أن يكون العدد وترا لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه و لم يثبت، بل المعتبر ما يحتاج الميت إليه باعتبار ثقله و خفته و قوة الحامل و ضعفه و يؤيده صحيحة زرارة انتهى. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إن المرأة" المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك، و الأولى رعاية ذلك مع الإمكان و السنة في الخبر لا يدل على الاستحباب كما مر مرارا. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" الزوج" إلخ. لا خلاف في أولوية الزوج في هذا الأمر و سائر أمورها من كل أحدكما يظهر من المعتبر. قال في الذكرى: الزوج أولى من المحرم بالمرأة و لو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح و إن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة. الحديث السابع: مجهول و يدل دلالة ضعيفة زائدا على ما تقدم على عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)حِينَ مَاتَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ(عليه السلام)فَأُنْزِلَ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِإِبْرَاهِيمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَا يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَنْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ مَنْ لَا يَدْخُلُ