عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(عليهما السلام)عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ تَسُلُّهُ مِنْ ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب هذا التلقين و الأخبار به متضافرة، و الأولى عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار المعتبرة الكثيرة. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" تسله" يدل على استحباب الوضع عند الرجلين. ثم اعلم أنه ذكر الأصحاب استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين و المرأة مما يلي القبلة، و أن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه و المرأة عرضا و الأخبار غير مصرحة بتلك الأمور. نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون أنه قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) إذا دخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا و المرأة تؤخذ عرضا و فهم من السل الوارد فيها و في غيرها السبق بالرأس، و من أخذ المرأة عرضا: كون الأفضل وضعها بأحد جنبي القبر لأنه أسهل للأخذ كذلك و تعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة. و لا يخفى أنه يمكن المناقشة في أكثرها مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميت مطلقا فيما يلي الرجلين و سله منها من غير تقييد بالرجل. لكن روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) قال للميت يسل من قبل رجليه سلا و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد. قوله (عليه السلام):" و تلزق القبر بالأرض" الإلزاق الإلصاق و المراد عدم الرفع كثيرا و في التهذيب نقلا عن الكافي إلا قدر أربع أصابع فيكون استثناء عما يدل عليه الإلزاق كناية عن عدم الرفع، و في نسخ الكتاب إلى قدر فيكون نهاية للرفع قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ وَ تُلْزِقُ الْقَبْرَ بِالْأَرْضِ إِلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ تُرَبِّعُ قَبْرَهُ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ سَلِّ الْمَيِّتِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ