الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٤

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُلَّهُ سَلًّا رَفِيقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ يَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ لْيَقْرَأْ و يدل على التخيير بينه و بين ما كان أقل منه، و المشهور بين الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك، و ابن زهرة خير بينها و بين شبر و في خبر سماعة يرفع من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة و عليها ابن ابن أبي عقيل. قال في الذكرى: قلت اختلاف الرواية دليل التخيير، و ما رووه عن جابر أن قبر النبي (صلى الله عليه و آله) رفع قدر شبر و رويناه عن إبراهيم بن علي عن الصادق (عليه السلام) أيضا يقارب التفريج، و لما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار و يحترم كان مسمى الرفع كافيا. و قال ابن البراج: شبرا أو أربع أصابع انتهى. و قال في المنتهى: يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات و هو قول العلماء، ثم قال و قد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات و روي أربع أصابع مضمومات و الكل جائز، ثم قال يكره أن يرفع أكثر من ذلك و هو فتوى العلماء انتهى. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" أولى الناس" أي الوارث القريب، أو أولى الناس به من جهة المذهب و الولاية و المحبة. قوله (عليه السلام):" و إن قدر" إلخ يدل على إبراز وجه الميت و وضعه على التراب و قد ذكر الشيخ في النهاية و العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس و لم يتعرض له بعض المتأخرين إلا أنه لم يرده أحد و وردت به الأخبار. فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ يَشْهَدُ وَ يَذْكُرُ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ سَلِّ الْمَيِّتِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.