الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ الْمَيِّتَ فَلْيَكُنْ أَعْقَلُ مَنْ يَنْزِلُ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَكْشِفْ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُدْنِي فَمَهُ إِلَى سَمْعِهِ وَ يَقُولُ اسْمَعْ افْهَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ فُلَانٌ إِمَامُكَ اسْمَعْ وَ افْهَمْ وَ أَعِدْهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَذَا التَّلْقِينَ قال الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه الحديث من الكشف عن خد الميت و إلصاقه بالأرض فلا ريب في استحبابه، و المراد من قوله (عليه السلام)" و إن قدر" إلخ إذا لم يكن هناك من يتقيه و من قوله (عليه السلام)" و يتشهد و ليذكر" ما يعلم تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان (سلام الله عليهم) انتهى. أقول: الجزم بالاستحباب في تلك الأحكام الواردة في الأخبار بلفظ الأمر أو ما في حكمه من غير معارض لا يخلو من إشكال. قوله (عليه السلام):" إن يحسر" قال في القاموس: حسرة يحسره و يحسره حسرا كشفه انتهى. أقول: تعديته بعن إما لتضمين معنى الكشف، أو يكون مفعوله الأول مقدرا أي يحسر الكفن عن خده، و الإلزاق الإلصاق. الحديث الخامس: ضعيف، و الإسكاف الخفاف. قوله (عليه السلام):" فليكن أعقل" إلخ. أقول: هذا الشرط لأن يكون عالما بتلك الأحكام و عارفا بتلك العقائد و متمكنا من إيقاع تلك الأمور على وجه لا يطلع عليه المخالفون و قوله (هذا التلقين) بيان للضمير في قوله (أعدها) و يدل على رجحان تكرار التلقين ثلاث مرات.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ سَلِّ الْمَيِّتِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.