عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ قَرَأْتَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ اضْرِبْ يَدَكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ يَا فُلَانُ قوله (عليه السلام):" فإذا وضعت عليه اللبن". لا خلاف بين الأصحاب في استحباب تشريح اللبن على الميت و تنضيده و يدل عليه تلك الأخبار. قال في المنتهى: إذا وضعه في اللحد شرح عليه اللبن لئلا يصل التراب إليه و لا نعلم فيه خلافا، و يقوم مقام اللبن مساوية في المنع من تعدي التراب إليه كالحجر و القصب و الخشب، إلا أن اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف و المعروف في الاستعمال، و ينبغي أن يسد بالطين لأنه أبلغ في المنع و لرواية إسحاق انتهى. قوله (عليه السلام):" صل وحدته" الوصل خلاف القطع و الإسناد مجازي، أي صله برحمتك في وحدته و كذا ما بعده أي كن إنسية في وحشته. قوله (عليه السلام):" و أسكن إليه" من باب الأفعال و ضمن معنى الضم لتعديته بإلى، و في التهذيب تعنيه بها و قد مضى تفسير سائر الفقرات. الحديث السابع: حسن، و موقوف و لا يضر للعلم بأن زرارة لا يروي عن غيرهم (عليهم السلام). قوله (عليه السلام):" و اضرب يدك" إلخ. قال: الشيخ البهائي (ره) فيه ما لا يخفى فإن الضرب على منكبه الأيمن يقتضي بظاهره عدم إضجاعه على الجانب الأيمن و النسخ التي رأيناها غير متخالفة في لفظ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ(صلى الله عليه وآله وسلم)نَبِيّاً وَ بِعَلِيٍّ(عليه السلام)إِمَاماً وَ سَمِّ إِمَامَ زَمَانِهِ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ سَلِّ الْمَيِّتِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ