الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الأيمن و قد ذهب ابن حمزة إلى استحباب الاستقبال بالميت في القبر و هذا الحديث يساعده، و قال: في موضع آخر قد يقال أن المراد به وضعها تحت منكبه كما عبر به الصدوق لأن المنكب الأيمن حينئذ مما يلي الأرض إذ هو مجمع العضد و الكتف و في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول إلخ انتهى. الحديث الثامن: موثق. و محمد بن يحيى معطوف على العدة و قد مضى تفسير فقراته. الحديث التاسع: حسن. قوله (عليه السلام):" يشق الكفن". قال العلامة في المنتهى: الشق مكروه لما فيه من إضاعة المال من غير نفع و قد أمر بتحسين الأكفان، و بتخريقها يزول جمالها و حسنها، و الأحاديث الدالة على عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُشَقُّ الْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ سَلِّ الْمَيِّتِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.