عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قُلْتَ- اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ فَإِذَا سَلَلْتَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ الشق مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره، فإنها مع ضعف سندها محمولة على الحل، لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه أو على تعذر الحل انتهى. و قال: الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه هذا الحديث من شق الكفن من عند الرأس. جعله المحقق في المعتبر مخالفا لما عليه الأصحاب قال: و لأن ذلك إفساد المال على وجه غير مشروع، و هو كما ترى فإن الكل آئل إلى الفساد، و الحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النص لا يخلو من شيء. و قال شيخنا في الذكرى: يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه و لأن الكفن كان منضما فلا مخالفة و لا فساد انتهى و لا بأس به. الحديث العاشر: مرسل. و عبد الرحمن مجهول على المشهور و فيه مدح. قوله (عليه السلام): سل الميت سلا" أي خذه و جره عن السرير برفق و قد مضى الكلام فيه. الحديث الحادي عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" إذا وضعت الميت على القبر" ظاهره أن المراد الوضع قريبا من القبر لا الإدخال فيه. بقرينة قوله (عليه السلام)" فإذا سللته" يدل على استحباب الوضع من قبل الرجلين. وَ دَلَّيْتَهُ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ قِنَا وَ إِيَّاهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ إِذَا سَوَّيْتَ عَلَيْهِ التُّرَابَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ أَصْعِدْ رُوحَهُ إِلَى أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عِلِّيِّينَ وَ أَلْحِقْهُ بِالصَّالِحِينَ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ سَلِّ الْمَيِّتِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ