عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي قَبْرِهِ الْقَطِيفَةَ و علل بأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه شرعا و قطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة قال في الذكرى: يكره فرش القبر بالساج أو غيره، إلا لضرورة كنداوة الأرض. لمكاتبة علي بن بلال، ثم قال: قال ابن الجنيد: لا بأس بالوطاء في القبر و أطباق اللحد بالساج انتهى. أقول إثبات الكراهة لا يخلو من إشكال. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" ألقى شقران". قال في القاموس: شقران كعثمان مولى للنبي (صلى الله عليه و آله) اسمه صالح. أقول: يدل على استحباب إلقاء شيء في القبر ليوضع عليه الميت و المشهور عدمه. قال الشهيد في الذكرى: أما وضع الفرش عليه و المخدة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبي (صلى الله عليه و آله) قطيفة حمراء، و الترك أولى. لأنه إتلاف للمال فيتوقف على إذن و لم يثبت. و قال ابن الجنيد: لا بأس بالوطاء في القبر و أطباق اللحد بالساج انتهى. أقول: كأنه (ره) غفل عن هذه الرواية و هي و إن كانت مجهولة لكن على ما هو دأبهم في إثبات المستحبات لا يبعد القول باستحبابه، و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان و أبان جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه.
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يُبْسَطُ فِي اللَّحْدِ وَ وَضْعِ اللَّبِنِ وَ الْآجُرِّ وَ السَّاجِ