الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ فَطَرَحَ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بِكَفَّيْهِ وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)نَهَى أَنْ الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" فيمسكه" هذا الخبر كالصريح في أخذ التراب ببطن الكف، و الأولى العمل بهذا الخبر لكونه أقوى سندا و أوضح متنا و أشمل من غيره. قوله (عليه السلام):" تسليما" يعني يقول هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادنا إلا إيمانا و تسليما. الحديث الخامس: موثق. قوله (عليه السلام): أو ذو رحم. يدل على المنع من إهالة ذي الرحم و المشهور الكراهة. قال في المعتبر: و عليه فتوى الأصحاب. قوله (عليه السلام)" أ تنهانا عن هذا وحده" أي خصوص الابن أو خصوص هذا الميت، و لا يخفى ما في هذا السؤال بعد حكمه (عليه السلام) بالتعميم، و نقل الرواية العامة من الركاكة. و يحتمل أن يكون المراد أ تنهانا عن طرح التراب وحده أو عن سائر أعمال الميت كإدخال القبر و الحضور عنده. قال: الشيخ البهائي (ره) قول الراوي أ تنهانا عن هذا وحده أي حال كون النهي عنه مفردا عن العلة في ذلك النهي مجردا عما يترتب عليه من الأثر، و حاصله يَطْرَحَ الْوَالِدُ أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَى مَيِّتِهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ- فَقَالَ أَنْهَاكُمْ مِنْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَى ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَنْ حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ وَ كَيْفَ يُحْثَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.