الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ و قال: في التذكرة ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه أهله فيترحمون عليه و نحوه. قال في المنتهى: و كذا ذكر استحبابه الشهيد في الذكرى، ثم قال: بعد نقل هذا الخبر، و فيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر و قد روي فيه نهي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من طريق العامة و لو صح حمل على الكراهية انتهى. قوله (عليه السلام):" و يجعله في القبر" لعل المراد جعل بعضه في القبر، أو يقال أخفى (عليه السلام) ذلك في قبرها تقية ليظهر يوما ما و يزورها الناس و الأول أظهر. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" نهى أن يزاد" يدل على كراهة طرح غير تراب القبر فيه. قال في المعتبر: و عليه فتوى الأصحاب، و كذا نقل في التذكرة عليه الإجماع. و قال في الذكرى: قال: ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن و لا بأس بذلك بعد الدفن. ثم اعلم أن هذا الخبر لا ينافي استحباب طرح الحصباء عليه لأنه نهى في هذا الخبر عن طرح تراب لم يخرج منه لا مطلق ما لم يخرج منه، لكن روي في الفقيه خبر آخر ظاهره العموم، و يمكن تخصيصه بغير الحصباء و اللوح.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ تَطْيِينِ الْقَبْرِ وَ تَجْصِيصِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.