عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ بها، و مخففا أي يسر بها، و روي في الذكرى: يحبى بها من الحبوة و العطاء ثم قال و روي تحبر بها أي يسر بها. الحديث الثاني: ضعيف. و روى العامة مثله عن عبد الله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم). باب المرأة تموت و في بطنها ولد يتحرك الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام)" نعم و يخاط بطنها" المشهور بين الأصحاب أنه يجب الشق حينئذ و إخراج الولد توصلا إلى بقاء الحي، قالوا: و لا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما ذكره المحقق و غيره تمسكا بإطلاق الروايات. و قال بعض المتأخرين: لو علم موته حال القطع انتهى وجوبه، و إطلاق الروايات تقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر، بل لا يعلم خصوص شق الجانب أيضا، و قيده الشيخان في المقنعة و النهاية و ابن بابويه بالجانب الأيسر، و أما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة و الشيخ في المبسوط و أتباعهما كما ورد في هذه الرواية و إن خلا عنه غيرها، و ردها المحقق في المعتبر بالقطع و بأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن المصير إلى البلاء: و لا يخفى أن القطع لا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ فِي بَطْنِهَا صَبِيٌّ يَتَحَرَّكُ