الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ فَشُقَّ بَطْنُهَا وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ يضر لأن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد و ضعف التعليل ظاهر. الحديث الثاني: ضعيف. و الظاهر أنه سقط عن أبيه بعد ابن خالد كما يشهد به ما مر آنفا في الباب السابق. قوله (عليه السلام):" ولد يتحرك" ظاهره أن مناط الوجوب الحركة، و يمكن أن يكون المناط العلم بالحياة، و عبر بها عنها لأنها لا يعلم غالبا إلا بها لكن العلم بغير ذلك نادر. قوله (عليه السلام):" لا بأس" لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقطيع و الإخراج مع الخوف على الأم و نقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع و استدل بهذه الرواية. قال في المعتبر: (وهب هذا) عامي لا يعمل بما يتفرد به، و الوجه أنه إن مكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات. و إلا توصل إلى إخراجه بالأرفق و يتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرجال المحارم فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي. أقول: ضعفه منجبر بعمل الأصحاب على ما هو دأبهم و ما ذكره من التفصيل لا يأبى عنه الخبر و اعلم أن ظاهر قوله (عليه السلام) لا بأس: الجواز و يمكن أن يكون هذا النوع من التعبير لرفع توهم الحذر عن مباشرة الرجل ذلك على كل حال كما في قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا و قوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا و يحتمل أن يكون المراد عدم البأس مع عدم رفق النساء و إن الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ فِي بَطْنِهَا صَبِيٌّ يَتَحَرَّكُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.