الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى أمكنهن الإخراج بغير رفق فلا ينافي الوجوب مع عدمهن أو عدم قدرتهن أصلا و الله يعلم. باب غسل الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" السقط" إلخ ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تغسيل السقط إذا تمت له أربعة أشهر كما يدل عليه هذا الخبر. قال في المعتبر لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة و هو مذهب علمائنا، ثم استدل عليه بهذا الخبر و خبر سماعة الاتي و قال: لا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى و ضعف سماعة عن سند الثانية لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما، و أما الصلاة عليه فلا و هو اتفاق علمائنا، ثم قال: و لو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل و لم يكفن و لم يصل عليه بل يلف في خرقة و يدفن، ذكر ذلك الشيخان و هو مذهب العلماء. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا عقل الصلاة" اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حكم الصلاة على الطفل فذهب الأكثر و منهم الشيخ و المرتضى و ابن إدريس إلى أنه يشترط في عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.