الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا السعف. أقول: لعلهم طرحوا ليجلس عليها فلم يجلس، و ظاهر هذا الخبر استحباب القيام حتى يدفن، و لعله محمول على التقية كما أن الصلاة أيضا كانت لها. قوله (عليه السلام):" متى تجب عليه الصلاة" يحتمل صلاة الجنازة و صلاة التمرين قوله (عليه السلام):" الله علم بما كانوا عاملين" أقول سيأتي شرح هذا الكلام و تفصيل القول فيه في باب الأطفال إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس: موثق. إن اعتبرنا توثيق نصر بن الصباح لعلي بن إسماعيل كما حكم الشهيد الثاني بصحة خبره، و حسن موثق إن لم نعتبره. قوله (عليه السلام):" إذا استوى خلقه" استدل بهذا الخبر على ما عليه الفتوى كما ذكرنا، و لا يخفى أن الحكم فيه وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين و إثباته مشكل. ثم اعلم أن ظاهر بعض الأصحاب أنه يلف في خرقة و يدفن بعد الغسل. و أوجب الشهيد (ره) و من تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث، و تحنيطه أيضا، و الظاهر من الخبر وجوب التكفين على ما هو المعهود لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق و الأحوط التحنيط أيضا لعموم الأخبار. اسْتَوَى خَلْقُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفَنُ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.