عَلِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْشُوشِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ النَّاسَ يُكَلِّمُونَا وَ يَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الأكثر، و قد مر الكلام فيه و لم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الخبر، و يدل على كراهة نزول الوالد في قبر الولد و عدم حرمته و يدل على مطلوبية حل عقد الكفن و على أن الجزع الشديد يحبط الأجر و على الإحباط في الجملة. الحديث الثامن: ضعيف. قوله (عليه السلام):" على من وجبت عليه الصلاة" أي لزم تمرينه و يلزم عليه بسبب التمرين، و حاصل الجواب أن مناط وجوب الصلاة كون الميت بحيث تلزمه الصلاة و لا مدخل للفعل في ذلك، و هذا الخبر يدل على أن ما ورد من الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الست محمول على التقية. و أن الصلاة عليه غير مطلوب فإنه الظاهر من قوله لا يصلي. و يمكن أن يأول بأن المراد: عدم وجوب الصلاة عليه قبل ذلك، بأن يكون المخالف الذي عورض في ذلك قائلا بالوجوب، و يؤيده قوله و إنما يجب أن كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَا فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا الْحُدُودُ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ