الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)فِي الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِيقِ قَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ يصلي لكنه بعيد. و اعلم أن ظاهر هذا الخبر عدم وجوب الصلاة على غير البالغ مطلقا كما ذهب إليه ابن أبي عقيل، و يحتاج حمله على مذهب غيره إلى تكلف في الوجوب كما ذكرنا و في الحدود بحمله على الحدود الناقصة، أي التعزيرات التي تكون للصبي المميز و الله يعلم. باب الغريق و المصعوق الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" في المصعوق" هو من أصابته الصاعقة. قال في الذكرى: يستحب تعجيل تجهيزه إذا علم موته إجماعا، ثم قال: و إن اشتبه تربص به ثلاثا وجوبا إلا أن يعلم حاله لئلا يعان على قتل المسلم. و قال في المنتهى: و ينتظر بصاحب الذرب و الغريق و المصعوق و المهدوم عليه إلى أن يتيقن موته و يصبر عليه يومين و ثلاثة، و لا ينتظر به أكثر من ذلك للعلم بأنه إذا لم يحصل منه فعال الحياة من الحس و الحركة في هذه المدة فإنه يكون ميتا. أقول: يدل هذا الخبر المعتبر على لزوم التربص بهما ثلاثة أيام إلا أن

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْغَرِيقِ وَ الْمَصْعُوقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.