الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ يتغير و الظاهر أن المراد التغيير بالريح المنتن و يحتمل الأعم منه و من التغيير بالعلامات الأخر و هو بعيد مع أن الخبر الاتي يدل على الأول. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" سألته عن الغريق" لعل منشأ السؤال السائل توهم أنه لما كان في الماء و مات فيه فلعله لا يحتاج إلى إعادة صب الماء عليه للغسل، أو لتوهم أنه ورد في بعض الأخبار أنه شهيد فيكون في حكم الشهيد في المعركة، أو كان بين العامة في ذلك خلاف و على أي حال لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسله، و يدل على التربص ثلاثة أيام. قال الشهيد في الذكرى: الغريق يعاد غسله بعد تيقن موته بالاستبراء لخبر إسحاق بن عمار و لأن السدر و الكافور مفقودان فيه، و لو قال: سلار بعدم وجوب النية أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب النجس يلقيه الريح في الماء، نعم لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده انتهى أقول: هذا إثبات قول تقديري و لا عبرة به. الحديث الثالث: ضعيف. على المشهور و قد تكلمنا فيه. الحديث الرابع: موثق. عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَصْعُوقِ فَقَالَ إِذَا صُعِقَ حُبِسَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْغَرِيقِ وَ الْمَصْعُوقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.