الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ باب القتلى الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" عن الذي يقتل في سبيل الله" ههنا مسائل. الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل و لا يكفن. قال في المعتبر: هو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب و الحسن و لا عبرة بخلافهما. الثانية: ذكر الشيخان و العلامة و الأكثر: أن الشهيد الذي لا يغسل و لا يكفن: هو من يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه. و قال المحقق: في المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب، فقد يجب الجهاد و إن لم يكن الإمام موجودا، و اختاره الشهيد و جماعة من المتأخرين. أقول: لا يخفى أن هذا الخبر يدل على عموم الذي ذكره المحقق (ره) في المعتبر لكن لا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول. دون أهله و ماله و المطعون و الغريق و غيرهم. الثالثة المشهور بين الأصحاب: أنه يشترط موته في المعركة فلو حمل من المعركة و به رمق ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل و كفن. و قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون به رمق" في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه و به رمق، و إن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد و المحقق شيخ علي و غيرهما من المتأخرين من هذا الخبر و إن لم يحكموا. بموجبه و أن بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ- فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْقَتْلَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.