الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ يكون المراد. أن يكون بعد الإخراج به رمق أو وجدوه و به رمق ثم مات بعد الإخراج و على هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة و عدمه. الرابعة: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه كما دل عليه الخبر. قال في المعتبر: و يدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها و هو إجماع المسلمين. الخامسة: يدل الخبر على لزوم الكفن مع تجريد و عليه الفتوى. السادسة: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه قال في التذكرة: الشهيد يصلي عليه عند علمائنا أجمع، و به قال: الحسن و سعيد بن المسيب و الثوري و أبو حنيفة و المزني و أحمد في رواية. و قال الشافعي و مالك و إسحاق و أحمد: في رواية لا يصلي عليه انتهى. أقول: هذا الخبر مما استدل به الأصحاب على الوجوب، و لا يخفى أنه يدل، ظاهرا على أن الصلاة تابعه للكفن لأنه لم يذكر الصلاة في الأول، و ذكرها فيما إذا أخرج و به رمق و علل صلاة حمزة و تكفينه بأنه كان قد جرد، و يمكن أن يأول بأن التعليل للتكفين فقط و عدم ذكر الصلاة أولا لا يدل على النفي، و ما ذكره آخرا إذا قطعنا عنه التعليل يدل على لزوم الصلاة مطلقا. قوله (عليه السلام): و كفنه" و زاد في الفقيه بعد ذلك و حنطه و في التهذيب كما هنا. الحديث الثاني: حسن. قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ رَدَّاهُ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِرِدَاءٍ فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْقَتْلَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.