عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ ذكرنا في الخبر الأول. الحديث الرابع: موثق. أو كالموثق. قوله (عليه السلام):" و القلنسوة" بفتح القاف و ضم السين" و العمامة" بكسر العين،" و المنطقة" بكسر الميم و فتح الطاء ما يشد في الوسط. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون أصابه" الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات و يدل على نزع هذه الأشياء بالشرط المذكور و حل العقد و اختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا. قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر. قال: ابن بابويه ينزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم، و ابن الجنيد: ينزع عنه الجلود و الحديد و الفرو و المنسوج مع غيره و السراويل إلا أن يكون فيه دم و هذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير و كذلك الرواية في عود الاستثناء، و يمكن فيهما العود إلى الجميع. و في النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، و قد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه. و في الخلاف: يدفن بثيابه و لا ينزع منه إلا الجلود. و المفيد: ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم و ينزع عنه الفرو و القلنسوة إن أصابهما دم دفنا معه، و ينزع الخف عنه على كل حال. و ابن إدريس: يدفن بثيابه و إن لم يصبها الدم و بالخف و الفرو و القلنسوة إن أصابها دم و إن لم يصبها دم نزعت. وَ الْعِمَامَةُ- وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْقَتْلَى